الحطاب الرعيني
420
مواهب الجليل
ورد المعيب إلا برضا البائع كما سيأتي في قول المصنف : وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا . وقال في كتاب القسمة من المدونة : ومن اشترى مائة أردب قمحا فاستحق منها خمسون ، خير المبتاع بين أخذ ما بقي بحصته من الثمن أو رده . وإن أصاب بخمسين أردبا منها عيبا أو بثلث الطعام أو بربعه فإنما له أخذ الجميع أو رده وليس له رد المعيب وأخذ الجيد خاصة اه . وصرح بذلك في أول كتاب التدليس بالعيوب من المدونة . ص : ( وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم ) ش : قال في كتاب الاستحقاق من المدونة : ومن ابتاع من رجل طعاما بعينه ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فباعه ، فعليه أن يأتي بطعام